[ 32552 ] 10 وعن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان عليٌّ ( عليه السلام ) لا يعطي الموالي شيئا مع ذي رحم ، سمّيت له فريضة أم لم تسمّ له فريضة ، وكان يقول : ( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) (1) قد علم مكانهم ، فلم يجعل لهم مع اُولي الأرحام.
[ 32553 ] 11 وعن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله : ( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ) (1) إنَّ بعضهم أولى بالميراث من بعض ، لأنَّ أقربهم إليه رحماً أولى به ، ثمَّ قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أيّهم (2) أولى بالميّت ، وأقربهم إليه (3) ؟ اُمّه ؟ ( أو أخوه ) (4) ؟ أليس الاُمّ أقرب الى الميّت من إخوته وأخواته.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (5) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (6) ، ويأتي ما يدلّ على الحكم الأخير في ميراث الإِخوة والأجداد إن شاء الله (7).
__________________
10 تفسير العياشي 2 : 71 / 85.
(1) الأنفال 8 : 75.
11 تفسير العياشي 2 : 72 / 86.
(1) الأنفال 8 : 75.
(2) في المصدر : أنّهم.
(3) في المصدر : إليهم.
(4) في المصدر : وأخوه واخته لامه وأبيه.
(5) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.
(6) يأتي في الباب 5 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.
(7) يأتي في الباب 4 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.




