مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 81 من 314

أصحابنا.

أقول : قد عرفت أنّه محمول على التقيّة ، أو على الإِنكار (1).

[ 32550 ] 8 وبإسناده عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر : أنَّ سعد بن الربيع قتل يوم اُحد ، وأنَّ النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) زار امرأته ، فجاءت بابنتي سعد ، فقالت : يارسول الله إنَّ أباهما قتل يوم اُحد ، وأخذ عمّهما المال كلّه ، ولا تنكحان إلا ولهما مال ، فقال النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : سيقضي الله في ذلك فأنزل الله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ ) (1) حتّى ختم الآية ، فدعا النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) عمّهما ، وقال : أعطِ الجاريتين الثلثين ، وأعطِ أمّهما الثمن ، وما بقى فلك.

أقول : قد عرفت وجهه ، ويحتمل كون الحكم هنا على وجه الصلح مع رضا الوارث بذلك ، وإرادة تأليف قلب العمّ (2).

[ 32551 ] 9 محمد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : (1) اختلف عليُّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) وعثمان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه ، وله ذو قرابة لا يرثونه ، ليس لهم سهم مفروض ، فقال علي ( عليه السلام ) : ميراثه لذوي قرابته ، لأنَّ الله تعالى يقول : ( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ) (2) وقال عثمان : أجعل ماله (3) في بيت مال المسلمين (4).

__________________

(1) مرّ في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.

8 التهذيب 9 : 260 / 971.

(1) النساء 4 : 11.

(2) مرّ في ذيل الحديث 5 من هذا الباب.

9 تفسير العياشي 2 : 71 / 84.

(1) في المصدر زيادة : لما.

(2) الأنفال 8 : 75.

(3) في المصدر : ميراثه.

(4) في المصدر زيادة : ولا يرثه أحد من قرابته.

الصفحة 81 من 314