[ 32547 ] 5 وعنه ، عن الفرياني ، والصاغاني جميعاً ، عن أبي كريب ، عن عليِّ بن سعيد ، عن عليِّ بن عابس ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عبّاس ، عن النبيِّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنّه قال : ألحقوا بالأموال الفرائض ، فما أبقت الفرائض فلاُولي عصبة ذكر.
وبإسناده عن وهيب ، عن ابن طاووس ، عن أبيه مثله.
أقول : قد عرفت (1) أنّه من روايات العامّة ، وأنّهم أنكروه ، وأنّه مخالف للقرآن. ويحتمل الحمل على كونه منسوخاً ، وعلى كونه مخصوصاً ببعض الصور كميراث الدية على ما مرّ (2).
[ 32548 ] 6 وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن العبّاس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العبّاس فضل البقباق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : هل للنساء قود أو عفو ؟ قال : لا ، وذلك للعصبة.
قال الشيخ : قال عليُّ بن الحسن : هذا خلاف ما عليه أصحابنا.
أقول : هذا محمول على التقيّة.
[ 32549 ] 7 وعنه ، عن محمد بن الكاتب ، عن عبد الله بن عليِّ بن عمر بن يزيد ، عن عمّه محمد بن عمر ، أنّه كتب الى أبي جعفر ( عليه السلام ) يسأله عن رجل مات ، وكان مولى لرجل ، وقد مات مولاه قبله ، وللمولى ابن وبنات ، فسألته عن ميراث المولى ، فقال : هو للرجال دون النساء.
قال الشيخ : قال علي بن الحسن : وهذا أيضاً خلاف ما عليه __________________
5 التهذيب 9 : 261 / 971.
(1) مرّ في الحديث السابق من هذا الباب.
(2) مرّ في الباب 10 من أبواب موانع الإِرث.
6 التهذيب 9 : 397 / 1418.
7 التهذيب 9 : 397 / 1419.




