ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله ، إلاّ أنّه قال : ويرث المسلم اليهوديَّ والنصرانيَّ (2).
[ 32380 ] 8 وبإسناده عن أبي الاسود الدئلي : أنَّ معاذ بن جبل كان باليمن ، فاجتمعوا إليه ، وقال : يهوديٌّ مات وترك أخاً مسلماً ، فقال معاذ : سمعت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يقول : الإِسلام يزيد ولا ينقص ، فورث المسلم من أخيه اليهودي.
[ 32381 ] 9 قال الصدوق : وقال النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) : الإِسلام يزيد ولا ينقص.
[ 32382 ] 10 قال : وقال ( عليه السلام ) : لاضرر ولا ضرار في الإِسلام ، فالإِسلام يزيد المسلم خيراً ، ولا يزيده شرّاً.
[ 32383 ] 11 قال : وقال ( عليه السلام ) : الإِسلام يعلو ولا يُعلى عليه.
[ 32384 ] 12 وفي ( المقنع ) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : في الرجل النصراني ( تكون ) (1) عنده المرأة النصرانية ، فتسلم ، أو يسلم ، ثمَّ يموت أحدهما ، قال : ليس بينهما ميراث.
[ 32385 ] 13 قال : وقيل له : رجل نصرانيّ فجر بامرأة مسلمة ، فأولدها غلاماً ، ثمَّ مات النصراني ، وترك مالاً ، من يرثه ؟ قال : يكون ميراثه لابنه __________________
(2) التهذيب 9 : 366 / 1303 ، والاستبصار 4 : 190 / 707.
8 الفقيه 4 : 243 / 779.
9 الفقيه 4 : 243 / 776.
10 الفقيه 4 : 243 / 777.
11 الفقيه 4 : 243 / 778.
12 المقنع : 179.
(1) ليس في المصدر.
13 المقنع : 179.




