مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 78 من 314

8 باب بطلان التعصيب ، وأنّ الفاضل عن السهام يرد على أربابها ، وإن كان وارث مساوٍ لأسهم له فالفاضل له ، وأنّ الميراث للأقرب من ذوي النسب من الرجال والنساء ، وأنّه يجوز للمؤمن أن يأخذ بالتعصيب مع التقية ، إذا حكم له به العامة.

[ 32543 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن عبد الله بن بكير ، عن حسين الرزّاز ، قال : أمرت من يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) المال لمن هو ؟ للأقرب ؟ أو العصبة ؟ فقال : المال للأقرب ، والعصبة في فيه التراب.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (1).

[ 32544 ] 2 قال الكلينيُّ والشيخ : وفي كتاب أبي نعيم الطحان ، رواه عن شريك ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن حكيم بن جابر ، عن زيد بن ثابت ، أنّه قال : من قضاء الجاهلية : أن يورث الرجال دون النساء.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حديث الفضل بن شاذان (1) وغيره (2).

[ 32545 ] 3 محمد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن السندي ، عن __________________

الباب 8

فيه 11 حديثاً

1 الكافي 7 : 75 / 1 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(1) التهذيب 9 : 267 / 972.

2 الكافي 7 : 75.

(1) تقدم في الحديث 15 من الباب 7 من هذه الأبواب.

(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 2 ، وفي الحديث 16 من الباب 6 ، وفي الحديث 5 من الباب 7 من هذه الأبواب.

3 التهذيب 6 : 310 / 857.

الصفحة 78 من 314