قال : قلت له : ما تقول في امرأة (1) تركت زوجها ، وإخوتها لاُمّها ، وإخوة وأخوات لأبيها ؟ قال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، ولإِخوتها من اُمّها الثلث سهمان ، الذكر والاُنثى فيه سواء ، وبقي سهم للإِخوة والأخوات من الأب ، للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، لأنَّ السهام لا تعول ، ولأنَّ الزوج لا ينقص من النصف ، ولا الإِخوة من الاُمّ من ثلثهم ، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ، وإن كان واحد فله السدس. الحديث.
[ 32542 ] 18 وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله : ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ ) (1) إنّما عنى الله : الاخت من الأب والاُمّ والاُخت من الأب ( فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ... وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) (2) فهؤلاء الذين يزادون وينقصون ، وكذلك أولادهم يزادون وينقصون.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4).
__________________
(1) في المصدر زيادة : ماتت و.
18 تفسير العياشي 1 : 286 / 312.
(1) النساء 4 : 176.
(2) النساء 4 : 176.
(3) تقدم في الباب 6 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الباب 18 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، وفي الباب 3 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.




