عن سماك ، عن عبيدة السلماني ، قال : كان عليّ ( عليه السلام ) على المنبر ، فقام إليه رجل ، فقال : يا أمير المؤمنين ! رجل مات وترك ابنتيه ، وأبويه ، وزوجة ، فقال ( عليه السلام ) : صار ثمن المرأة تسعاً ، قال سماك : فقلت لعبيدة : وكيف ذلك ؟ قال : إنَّ عمر بن الخطّاب وقعت في أمارته هذه الفريضة ، فلم يدر ما يصنع ، وقال : للبنتين الثلثان ، وللابوين السدسان ، وللزوجة الثمن ، قال : هذا الثمن باقياً بعد الأبوين والبنتين ، فقال له أصحاب محمد ( صلّى الله عليه وآله ) : أعط هؤلاء فريضتهم ، للأبوين السدسان ، وللزوجة الثمن ، وللبنتين مايبقى ، فقال : فأين فريضتهما الثلثان ؟ فقال : له عليٌّ ( عليه السلام ) : لهما ما يبقى ، فأبي ذلك عليه عمر وابن مسعود ، فقال عليٌّ ( عليه السلام ) على ما رأى عمر قال عبيدة : وأخبرني جماعة من أصحاب عليّ ( عليه السلام ) بعد ذلك في مثلها : أنّه أعطى الزوج الربع مع الابنتين ، وللأبوين السدسين ، والباقي ردّ على البنتين ، وذلك هو الحقّ ، وإن أباه قومنا.
[ 32539 ] 15 محمد بن عليِّ بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون ، قال : ولا يرث مع الولد والوالدين أحد إلا الزوج والمرأة ، وذو السّهم أحقّ ممن لا سهم له ، وليست العصبة من دين الله عزّ وجّل.
ورواه صاحب كتاب ( تحف العقول ) مرسلاً (1).
[ 32540 ] 16 محمد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن بكير بن أعين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الولد والإِخوة هم الذين يزادون وينقصون.
[ 32541 ] 17 وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، __________________
15 عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 125 / 1.
(1) تحف العقول : 314.
16 تفسير العياشي 1 : 226 / 51.
17 تفسير العياشي 1 : 227 / 59.




