مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 75 من 314

السلام ) ، أنّه كان يقول : الفرائض من ستّة أسهم : الثلثان أربعة أسهم ، والنصف ثلاثة أسهم ، والثلث سهمان ، والربع سهم ونصف ، والثمن ثلاثة أرباع سهم ، ولا يرث مع الولد إلاّ الأبوان والزوج والمرأة ، ولا يحجب الاُمّ عن الثلث إلاّ الولد والإِخوة ، ولا يزاد الزوج عن (3) النصف ، ولا ينقص من الربع ، ولا تزادُ المرأة على الربع ولا تنقص عن (4) الثمن ، وإن كنّ أربعاً أو دُون ذلك فهنَّ فيه سواء ، ولاتزاد الإِخوة من الاُمّ على الثلث ، ولا ينقصون من السدس ، وهم فيه سواء الذكر والاُنثى ، ولا يحجبهم عن الثلث إلاّ الولد والوالد ، والدية تقسم على من أحرز الميراث. قال الفضل : وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب.

ورواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن شاذان (5).

ورواه في ( العلل ) بالسند السابق عن الفضل بن شاذان مثله (6).

[ 32537 ] 13 وبإسناده عن عبيدة السلماني ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) حيث سئل عن رجُل مات ، وخلف زوجة ، وأبوين ، وابنتيه ، فقال ( عليه السلام ) : صار ثمنها تسعاً.

أقول : حمله الشيخ على الإِنكار دون الأخبار ، وجوّز حمله على التقيّة ، لما مضى ، (1) ويأتي (2).

[ 32538 ] 14 وبإسناده عن أبي طالب الأنباري ، عن الحسن بن محمد بن أيّوب ، عن عثمان بن أبي شيبة ، عن يحيى بن أبي بكر ، عن شعبة ، __________________

(3) في المصدر : على.

(4) في المصدر : من.

(5) الفقيه 4 : 188 / 657.

(6) علل الشرائع : 569 / 4.

13 التهذيب 9 : 257 / 970.

(1) مضى في الباب 6 من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث 1 12 من هذا الباب.

(2) يأتي في الأحاديث 14 و 16 و 17 و 18 من هذا الباب.

14 التهذيب 9 : 259 / 971.

الصفحة 75 من 314