مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 74 من 314

بن أبي نصر مثله (2).

ورواه العيّاشي في ( تفسيره ) عن زرارة مثله (3).

[ 32533 ] 9 ورواه أيضاً عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله ، وزاد : وإنَّ الزوج لا ينقص من النصف شيئاً ، إذا لم يكن معه ولدٌ ، ولا تنقص الزوجة من الربع شيئاً ، إذا لم يكن (1) ولد.

[ 32534 ] 10 وبإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن محمد بن عليّ ، عن عليِّ بن النعمان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث : للوالدين السدسان ، أو ما فوق ذلك ، وللزوج النصف ، أو الربع ، وللمرأة الربع ، أو الثمن.

[ 32535 ] 11 وعنه ، عن عليِّ بن أسباط ، عن محمد بن حمران ، عن زرارة قال : أراني أبو عبد الله ( عليه السلام ) صحيفة الفرائض ، فإذا فيها : لا ينقص الأبوان من السدسين شيئاً.

[ 32536 ] 12 وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن عبد الله بن الوليد العدني ، عن أبي القاسم الكوفي ، عن أبي يوسف ، عن ليث بن أبي سليمان (1) ، عن أبي عمر العبدي ، (2) عن عليِّ بن أبي طالب ( عليه __________________

(2) التهذيب 9 : 251 / 970.

(3) تفسير العياشي 1 : 287 / 313.

9 تفسير العياشي 1 : 286 / 311.

(1) في المصدر زيادة : معها.

10 التهذيب 9 : 286 / 1038.

11 التهذيب 9 : 273 / 987.

12 التهذيب 9 : 249 / 964.

(1) في العلل : ليث بن أبي سليم ( هامش المخطوط ).

(2) في المصدر : أبي عمرو العبدي.

الصفحة 74 من 314