بن أبي نصر مثله (2).
ورواه العيّاشي في ( تفسيره ) عن زرارة مثله (3).
[ 32533 ] 9 ورواه أيضاً عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله ، وزاد : وإنَّ الزوج لا ينقص من النصف شيئاً ، إذا لم يكن معه ولدٌ ، ولا تنقص الزوجة من الربع شيئاً ، إذا لم يكن (1) ولد.
[ 32534 ] 10 وبإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن محمد بن عليّ ، عن عليِّ بن النعمان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث : للوالدين السدسان ، أو ما فوق ذلك ، وللزوج النصف ، أو الربع ، وللمرأة الربع ، أو الثمن.
[ 32535 ] 11 وعنه ، عن عليِّ بن أسباط ، عن محمد بن حمران ، عن زرارة قال : أراني أبو عبد الله ( عليه السلام ) صحيفة الفرائض ، فإذا فيها : لا ينقص الأبوان من السدسين شيئاً.
[ 32536 ] 12 وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن عبد الله بن الوليد العدني ، عن أبي القاسم الكوفي ، عن أبي يوسف ، عن ليث بن أبي سليمان (1) ، عن أبي عمر العبدي ، (2) عن عليِّ بن أبي طالب ( عليه __________________
(2) التهذيب 9 : 251 / 970.
(3) تفسير العياشي 1 : 287 / 313.
9 تفسير العياشي 1 : 286 / 311.
(1) في المصدر زيادة : معها.
10 التهذيب 9 : 286 / 1038.
11 التهذيب 9 : 273 / 987.
12 التهذيب 9 : 249 / 964.
(1) في العلل : ليث بن أبي سليم ( هامش المخطوط ).
(2) في المصدر : أبي عمرو العبدي.




