مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 73 من 314

ورواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن شاذان (9).

ورواه في ( العلل ) عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس ، عن عليِّ بن محمد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمد بن شاذان ، عن محمد بن يحيى مثله (10).

[ 32531 ] 7 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : لا يرث مع الاُمِّ ، ولا مع الأب ، ولا مع الابن ، ولا مع الابنة إلاّ الزوج والزوجة ، وانّ الزوج لا ينقص من النصف شيئاً اذا لم يكن ولد ، والزوجة لا تنقص من الربع شيئاً إذا لم يكن ولد ، فاذا كان معهما ولد فللزوج الربع ، وللمرأة الثمن.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله (1).

[ 32532 ] 8 وعنه ، عن أحمد ، وعنهم ، عن سهل ، وعن عليّ ، عن أبيه جميعاً ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة قال : إذا ترك الرجل اُمّه ، أو أباه ، أو ابنه ، أو ابنته ، فإذا ترك واحداً من الأربعة فليس بالذي عنى الله عزّ وجّل في كتابه : ( قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ ) (1) ولا يرث مع الاُمّ ، ولا مع الأب ، ولا مع الابن ، ولا مع الابنة أحد خلقه الله ، غير زوج أو زوجة.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد __________________

(9) الفقيه 4 : 187 / 656.

(10) علل الشرائع : 568 / 4.

7 الكافي 7 : 82 / 1.

(1) التهذيب 9 : 251 / 969.

8 الكافي 7 : 83 / ذيل 1.

(1) النساء 4 : 176.

الصفحة 73 من 314