[ 32526 ] 2 وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي المغرا ، عن إبراهيم بن ميمون ، عن سالم الأشل ، أنّه سمع أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إنَّ الله أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث ، فلم ينقصهما من السدس ، وأدخل الزوج والمرأة ، فلم ينقصهما من الربع والثمن.
ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن سالم الأشلّ (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (2).
[ 32527 ] 3 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث : الوالدان ، والزوج ، والمرأة.
[ 32528 ] 4 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن درست بن أبي منصور ، عن أبي المغرا ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ الله أدخل الأبوين على جميع أهل الفرائض ، فلم ينقصهما من السدس لكلّ واحد منهما ، وأدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث ، فلم ينقصهما من الربع والثمن.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، وكذا الذي قبله ، وكذا الأوَّل (1).
[ 32529 ] 5 وعن أحمد بن محمد يعني : العاصمي عن عليِّ بن __________________
2 الكافي 7 : 82 / 2.
(1) تفسير العياشي 1 : 226 / 56.
(2) التهذيب 9 : 250 / 966.
3 الكافي 7 : 82 / 3 ، والتهذيب 9 : 250 / 967.
4 الكافي 7 : 82 / 4.
(1) التهذيب 9 : 251 / 968.
5 الكافي 7 : 78 / 2.




