ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله (4).
[ 32377 ] 5 وبإسناده عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المسلم ، هل يرث المشرك ؟ قال : نعم ، فأمّا المشرك فلا يرث المسلم.
ورواه الكلينيُّ بالسند السابق (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل المسلم ، هل يرث المشرك ؟ قال : نعم ، ولا يرث المشرك المسلم (2).
[ 32378 ] 6 وبإسناده عن موسى بن بكر ، عن عبد الرحمن بن أعين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يتوارث أهل ملّتين ، نحن نرثهم ولا يرثونا إنَّ الله عزّ وجّل لم يزدنا بالإِسلام إلاّ عزّاً.
[ 32379 ] 7 وبإسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : لا يرث اليهوديُّ والنصرانيُّ المسلمين ، ويرث المسلمون اليهود والنصارى.
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد نحوه (1).
__________________
(4) التهذيب 9 : 366 / 1305 ، والاستبصار 4 : 190 / 709 ، وفي التهذيب : عبد الله بن أعين ، وفي الاستبصار : عبد الرحمن بن أعين.
5 الفقيه 4 : 244 / 781.
(1) الكافي 7 : 143 / 3.
(2) التهذيب 9 : 366 / 1304 ، والاستبصار 4 : 190 / 708.
6 الفقيه 4 : 244 / 782.
7 الفقيه 4 : 244 / 786.
(1) الكافي 7 : 143 / 2.




