مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 69 من 314

نوح ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة (1) ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان ابن عبّاس يقول : إنَّ الذي يحصي (2) رمل عالج يعلم (3) أنَّ السهام لا تعول من ستّة.

[ 32524 ] 16 وفي ( عيون الأخبار ) بإسناده الآتي (1) عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون قال : والفرائض على ما أنزل الله في كتابه ، ولا عول فيها.

ورواه صاحب كتاب ( تحف العقول ) مرسلاً (2).

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (3) ، وعلى الحكم الأخير (4).

7 باب كيفية القاء العول ، ومن يدخل عليه النقص ، وجملة من أحكام الفرائض.

[ 32525 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، قال : قال زرارة : إذا أردت أن تلقي العول فإنّما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والإِخوة من الأب ، وأمّا الزوج والإِخوة من الاُمّ فإنّهم لا ينقصون ممّا سمّي لهم شيئاً.

__________________

(1) في المصدر : يوسف بن عميرة.

(2) في المصدر : لا يحصي.

(3) في المصدر : ليعلم.

16 عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 125 / 1.

(1) يأتي في الفائدة الأولى / 384 من الخاتمة.

(2) تحف العقول : 314.

(3) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب ، وفي الباب 18 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، وفي الباب 3 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

(4) يأتي في الباب 4 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

الباب 7

فيه 18 حديثاً

1 الكافي 7 : 82 / 1 ، والتهذيب 9 : 250 / 965.

الصفحة 69 من 314