6 باب بطلان العول ، وأنّه يجوز للوارث المؤمن أن يأخذ به مع التقيّة اذا حكم له به العامة. |
[ 32509 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : السهام لا تعول.
[ 32510 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن محمد بن مسلم ، والفضيل بن يسار ، وبريد العجلي ، وزرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : السهام لا تعول ، لا (1) تكون أكثر من ستّة.
وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عمر بن أُذينة مثل ذلك (2).
[ 32511 ] 3 وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن موسى بن بكر ، عن عليّ بن سعيد ، قال : قلت لزرارة : إنَّ بكير بن أعين حدَّثني ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنَّ السهام لا تعول ، ولا تكون أكثر من ستّة ، فقال : هذا ما ليس فيه اختلاف بين أصحابنا ، عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهما السلام ).
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله (1).
__________________
الباب 6
فيه 16 حديثاً
1 الكافي 7 : 81 / 3.
2 الكافي 7 : 80 / 1.
(1) في المصدر : ولا.
(2) الكافي 7 : 81 / ذيل 1.
3 الكافي 7 : 81 / 2.
(1) التهذيب 9 : 248 / 961.




