يدلّ عليه (6).
5 باب حكم ما لو حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين. |
[ 32506 ] 1 محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجّل : ( وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ ) (1) قال : نسختها آية الفرائض.
[ 32507 ] 2 وعن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا ) (1) قلت : أمنسوخة هي ؟ قال : لا ، إذا حضروك فأعطهم.
[ 32508 ] 3 وعن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله : ( وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ ) (1) قال : نسختها آية الفرائض.
أقول : وجه الجمع أنَّ الوجوب منسوخ بقرينة ذكر الفرائض ، والاستحباب غير منسوخ.
__________________
(6) يأتي في الحديث 6 من الباب 19 من أبواب ميراث الأبوين والاولاد.
الباب 5
فيه 3 أحاديث
1 تفسير العياشي 1 : 222 / 34.
(1) النساء 4 : 8.
2 تفسير العياشي 1 : 222 / 35.
(1) النساء 4 : 8.
3 تفسير العياشي 1 : 223 / 36.
(1) النساء 4 : 8.




