الحلبي ، عن شعيب الحدّاد ، عن بريد الصانع (2) ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن النساء ، هل يرثن رباعاً (3) ؟ فقال : لا ، ولكن يرثن قيمة البناء قال : فقلت : فإنَّ الناس لا يرضون بهذا ، قال : فقال : إذا ولينا فلم يرضَ الناس بذلك ضربناهم بالسوط ، فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسّيف.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً في الامر بالمعروف والنهى عن المنكر (4).
4 باب أنّه يجوز لثقات المؤمنين قسمة المواريث بين أصحابها ، وإن لم يكونوا أوصياء ، وإن كان الورّاث أيتاماً. |
[ 32505 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، (1) قال : سألته عن رجل مات ، وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصيّة ، وله خدم ومماليك وعقد (2) ،كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث ؟ قال : إن قام رجل ثقة قاسمهم (3) ذلك كلّه فلا بأس.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الوصايا (4) وغيرها (5) ، ويأتي ما __________________
(1) في المصدر : يزيد الصايغ.
(3) في المصدر : الرباع ، الربع : الدار ، وجمعها : رباع ، « الصحاح ( ربع ) 3 : 1211 ».
(4) تقدم في البابين 1 و 3 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
الباب 4
فيه حديث واحد
1 التهذيب 9 : 392 / 1400 ، والكافي 7 : 67 / 3 والفقيه 4 : 161 / 563 ، نحوه.
(1) في التهذيب زيادة : عن سماعة.
(2) العقد : جمع عقدة ، وهي البستان. « الصحاح ( عقد ) 2 : 510 ».
(3) في نسخة ( فأسهم ) وفي اخرى ( فأسهمهم ) ( هامش المصححة ).
(4) تقدم في الباب 88 من أبواب الوصايا.
(5) تقدم في الباب من أبواب عقد البيع وشروطه.




