[ 32501 ] 3 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا التفت القرابات فالسابق أحقّ بميراث قريبه ، فإن استوت قام كلّ واحد منهم مقام قريبه.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (1).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3).
3 باب وجوب جبر الوالي الناس على الفرائض الصحيحة. |
[ 32502 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يستقيم الناس على الفرائض والطلاق إلاّ بالسيف.
[ 32503 ] 2 وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن بعض أصحابه عن إبراهيم بن محمد بن إسماعيل ، عن درست بن أبي منصور ، عن معمّر بن يحيى ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : لا تقوم الفرائض والطلاق إلاّ بالسيف.
[ 32504 ] 3 وعن عليِّ بن ابراهيم ، عن محمد بن عيسى (1) ، عن يحيى __________________
3 الكافي 7 : 77 / 3.
(1) التهذيب 9 : 269 / 978.
(2) تقدم في السابق من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 7 من هذه الأبواب.
الباب 3
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 7 : 77 / 1.
2 الكافي 7 : 77 / 2.
3 الكافي 7 : 77 / 3.
(1) في المصدر زيادة : عن يونس.




