أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (7) ، ويأتي ما يدلُّ على حكم الرضاع في ولاء ضمان الجريرة والإِمامة (8).
2 باب أنّ من تقرّب بغيره فله نصيب من يتقرب به ، إذا لم يكن احد أقرب منه ، وأنّ ذا الفريضة أحقّ من غيره بردّ الباقى مع عدم المساوي. |
[ 32499 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد ابن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخزاز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنَّ في كتاب عليّ ( عليه السلام ) أنَّ كلَّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به ، إلاّ أن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه فيحجبه.
[ 32500 ] 2 وبالإِسناد عن ابن محبوب ، عن حماد أبي يوسف الخزاز ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : إذا كان وارث ممّن له فريضة فهو أحقّ بالمال.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) ، وكذا الذي قبله.
__________________
(7) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب ، وفي الأبواب 1 و 5 و 7 و 8 و 19 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، وفي البابين 1 و 5 من أبواب ميراث الأخوة والأجداد ، وفي البابين 1 و 5 من أبواب الأعمام والأخوال.
(8) يأتي في الباب 5 من أبواب ضمان الجريرة.
الباب 2
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 7 : 77 / 1 ، والتهذيب 9 : 269 / 976 ويأتي في الحديث 6 من الباب 2 من ابواب ميراث الاعمام والاخوال.
2 الكافي 7 : 77 / 2.
(1) التهذيب 9 : 269 / 977.




