مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 59 من 314

وأما النسب فعلى ضربين : أحدهما : أبوا الميّت ، ومن يتقرّب بهما ، والآخر ولده ، وولد ولده وإن سفل.

والمانع من الإِرث بعد وجود سبب وجوبه ثلاثة : الكفر ، والرقّ ، وقتل الوارث من كان يرثه لولا القتل ، ولا يمنع الأبوين والولد والزوج والزوجات من أصل الميراث مانع ، ثمَّ هم على ثلاثة أضرب :

الأول : الولد يمنع من يتقرّب به ، ومن يجري مجراه من ولد إخوته وأخواته عن أصل الإِرث ، ويمنع من يتقرب بالأبوين ، ويمنع الأبوين عمّا زاد على السدس ، إلاّ على سبيل الردّ على البنت أو البنات ، والأبوان يمنعان من يتقرّب بهما أو بأحدهما ، ولا يتعدّى منعهما الى غير ذلك ، والزوج والزوجة لا حظّ لهما في المنع ، وولد الولد وإن سفل يقوم مقام الولد الأدنى عند فقده في الإِرث والمنع ويرتّبون الأقرب فالأقرب ، وهذه سبيل ولد الإِخوة والأخوات وإن سفل عند فقد الإِخوة والأخوات مع الأجداد والجدّات.

ثمَّ إنَّ الميراث بالنسب يستحقّ على وجهين : بالفرض ، والقرابة :

فالفرض ما سمّاه الله تعالى ، ولا يجتمع في ذلك إلاّ من كانت قرابته متساوية الى الميّت مثل البنت أو البنات مع الأبوين أو أحدهما ، لأنَّ كلّ واحد منهم يتقرّب إلى الميّت بنفسه ، فمتى انفرد أحدهم بالميراث أخذ المال كلّه ، بعضه بالفرض ، والباقي بالقرابة ، وعند الاجتماع يأخذ كلّ منهم ما سمّى له ، والباقي يردّ عليهم على قدر سهامهم ، فإن نقصت التركة عن سهامهم لمزاحمة الزوج أو الزوجة لهم ، كان النقص داخلاً على البنت أو البنات دون الأبوين ، أو أحدهما ودون الزوج والزوجة ، ويصحّ اجتماع الكلالتين معا لتساوي قرابتيهما ، وإذا فضلت (2) التركة عن سهامهم يردُّ الفاضل على كلالة الأب والاُمّ ، أو الأب دون كلالة الاُمّ ، وكذلك إذا نقصت عن سهامهم لمزاحمة الزوج أو الزوجة (3) كان النقص داخلاً عليهم دون كلالة __________________

(2) في المصدر فإذا فضل.

(3) في المصدر زيادة : لهم.

الصفحة 59 من 314