عليه السلام ، قال : ابنك أولى بك من ابن ابنك ، وابن ابنك أولى بك من أخيك ، قال : وأخوك لأبيك واُمّك أولى بك من أخيك لأبيك ، وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لاُمّك ، قال : وابن أخيك لأبيك واُمّك أولى بك من ابن أخيك لأبيك ، قال : وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمّك ، قال : وعمّك أخو أبيك من أبيه واُمّه أولى بك من عمّك أخي أبيك من أبيه ، قال : وعمّك أخو أبيك من أبيه أولى بك من عمّك أخي أبيك لاُمّه ، قال : وابن عمّك أخي أبيك من أبيه وأمّه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لأبيه ، قال : وابن عمّك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لاُمّه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، وكذا الذي قبله (1).
أقول : أولويّة المتقرّب بالأب وحده على المتقرّب بالاُمّ وحدها من الإِخوة والأعمام وأولادهم بمعنى زيادة الميراث ، وفي غيرهم بمعنى الحجب ، لما يأتي (2).
[ 32496 ] 3 وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن عبد الله بن بكير ، عن ( حسين الرزّاز ) (1) قال : أمرت من يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) المال ، لمن هو ؟ للأقرب ؟ أو العصبة ؟ فقال : المال للأقرب ، والعصبة في فيه التّراب.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (2).
[ 32497 ] 4 عليُّ بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) __________________
(1) التهذيب 9 : 268 / 974.
(2) يأتي في الابواب 7 و 8 و 13 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.
3 الكافي 7 : 75 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(1) في التهذيب : حسين البزاز.
(2) التهذيب 9 : 267 / 972 ، ويأتي في الحديث 2 من الباب 1 من ابواب ميراث الاعمام والاخوال.
4 المحكم والمتشابه : 6.




