24 باب أن المملوك اذا مات فماله لمولاه ، وكذا نصيب الرقية في المبعض. |
[ 32492 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدِّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في مكاتبة بين شريكين يعتق (1) أحدهما نصيبه ، كيف يصنع بالخادم ؟ قال : تخدم الباقي يوماً ، وتخدم نفسها يوماً ، قلت : فان ماتت وتركت مالاً ، قال : المال بينهما نصفين ، بين الذي أعتق ، وبين الذي أمسك.
[ 32493 ] 2 وعنه ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنَّ مكاتباً أتى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال : إنَّ سيّدي كاتبني وشرط عليّ نجوماً في (1) سنة ، فجئته بالمال كلّه ضربة واحدة ، فسألته أن يأخذه كلّه ضربة (1) ، ويجيز عتقي فأبى عليَّ ، فدعاه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال : صدق ، فقال له : ما لك لا تأخذ المال ، وتمضي عتقه ؟ فقال : ما آخذ إلاّ النجوم التي شرطت ، وأتعرض من ذلك لميراثه ، فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : فأنت أحقّ بشرطك.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3).
__________________
الباب 24
فيه حديثان
1 الكافي 7 : 172 / 1.
(1) في المصدر : فيعتق.
2 الكافي 7 : 173 / 2.
(1) في المصدر زيادة : كل.
(2) في المصدر زيادة : واحدة.
(3) تقدم في الحديثين 1 و 4 من الباب 19 ، وفي الباب 20 من أبواب المكاتبة ، وفي الباب 19 من هذه الأبواب.




