كان اشترط عليه فولده مماليك ، وإن لم يكن اشترط عليه سعى ولده في مكاتبة أبيهم ، وعتقوا إذا أدّوا.
[ 32490 ] 8 وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن محمد بن سماعة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال في المكاتب يكاتب فيؤدّي بعض مكاتبته ، ثمَّ يموت ، ويترك ابناً ، ويترك مالاً أكثر ممّا عليه من المكاتبة ، قال : يوفى مواليه ما بقي من مكاتبته ، وما بقي فلولده.
ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد ابن سماعة ، عن عبد الحميد بن عواض ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (1).
[ 32491 ] 9 وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : مكاتب اشترى نفسه ، وخلّف مالاً قيمته مائة ألف درهم ، ولا وارث له ، قال : يرثه من يلي جريرته ، قال : قلت له : من الضّامن لجريرته ؟ قال : الضامن لجرائر المسلمين.
ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن (2).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود هنا (3) ، وفي المكاتبة (4) ، ويأتي ما يدلّ عليه (5).
__________________
8 التهذيب 9 : 353 / 1265.
(1) الفقيه 4 : 248 / 803.
9 التهذيب 9 : 352 / 1264.
(1) الكافي 7 : 152 / 8.
(2) الفقيه 4 : 247 / 799.
(3) تقدم في الباب 19 من هذه الأبواب.
(4) تقدم في الحديثين 1 و 4 من الباب 19 ، وفي الباب 20 من أبواب المكاتبة.
(5) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.




