قال : إنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : يجعل ماله بينهم وبين مواليه بالحصص (2).
أقول : تقدَّم وجهه (3).
[ 32487 ] 5 وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد ، عن بريد العجلي ، قال : سألته عن رجُل كاتب عبداً له على ألف درهم ، ولم يشترط عليه حين كاتبه إن هو عجز عن مكاتبته فهو ردّ في الرقّ ، وأنّ المكاتب أدّى الى مولاه خمسمائة درهم ، ثمَّ مات المكاتب ، ( وترك مالاً ) (1) ، وترك ابناً له مدركاً ، قال : نصف ما ترك المكاتب من شيء ، فإنه لمولاه الذي كاتبهُ ، والنصف الباقي لابن المكاتب ، لأنَّ المكاتب مات ونصفه حرّ ، ونصفه عبد للّذي (2) كاتب أباه ، فإن أدّى الى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حرّ ، لا سبيل لأحد من الناس عليه. [ 32488 ] 6 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في مكاتب يموت ، وقد أدّى بعض مكاتبته ، وله ابن من جارية ، وترك مالاً قال : يؤدّي ابنهُ بقيّة مكاتبته ، ويعتق ويرث ما بقي.
أقول : تقدَّم وجهه (1).
[ 32489 ] 7 وعنه عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن مهزم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المكاتب يموت وله ولد ؟ فقال : إن __________________
(2) التهذيب 9 : 352 / 1263.
(3) تقدم في ذيل الحديث 2 من هذا الباب.
5 التهذيب 9 : 350 / 1259.
(1) ليس في المصدر.
(2) في المصدر زيادة : كاتبه ، فابن المكاتب كهيئة أبيه نصفه حرّ ونصفه عبد للذي ...
6 التهذيب 9 : 351 / 1260 ، والفقيه 3 : 76 / 267.
(1) تقدم في ذيل الحديث 2 من هذا الباب.
7 التهذيب 9 : 352 / 1261 ، والاستبصار 4 : 38 / 127.




