ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (1).
أقول : حمله الشيخ (2) وغيره (3) على أنه إذا أدّى ما بقي على أبيه من نصيبه من الإِرث فله بقيّة نصيبه ، وما زاد عليه للمولى ، لما تقدّم هنا (4) ، وفي المكاتبة (5).
[ 32485 ] 3 وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن محمد بن زياد ، عن محمد بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عمّن (1) يؤدّي بعض مكاتبته ، ثمَّ يموت ، ويترك ابناً له من جاريته ، قال : إن كان اشترط عليه صار ابنه مع اُمّه مملوكين ، وإن لم يكن اشترط عليه صار ابنه حرّاً ، وأدّى الى المولى بقية المكاتبة ، وورث ابنه ما بقي.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (2).
[ 32486 ] 4 وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في مكاتب مات ، وقد أدّى من مكاتبته شيئاً وترك مالاً ، وله ولدان أحرار ، فقال : إنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : يجعل ماله بينهم بالحصص.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة ، عن أبان مثله ، إلاّ أنّه __________________
(1) التهذيب 9 : 349 / 1256 ، وبسند آخر في الاستبصار 4: 37 / 125.
(2) راجع التهذيب 9 : 351 / ذيل 1259 ، والاستبصار 4 : 38 / ذيل 128.
(3) راجع الوافي 3 : 134 كتاب المواريث ، والروضة 11 : 398.
(4) تقدّم في الباب 19 من هذه الأبواب.
(5) تقدم في الحديثين 1 و 4 من الباب 19 ، وفي الباب 20 من أبواب المكاتبة.
3 الكافي 7 : 152 / 6.
(1) في المصدر : عن مكاتب.
(2) التهذيب 9 : 350 / 1258 ، وبسند آخر في الاستبصار 4 : 38 / 126.
4 الكافي 7 : 152 / 7.
(1) التهذيب 9 : 352 / 1262.




