مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 50 من 314

22 باب أن من شرط على المكاتب ميراثه بطل الشرط.

[ 32481 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّن كاتب مملوكاً ، واشترط عليه أنّ ميراثه له ، قال : رفع ذلك الى عليّ ( عليه السلام ) ، فأبطل شرطه ، وقال : شرط الله قبل شرطك.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (1).

محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (2).

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه (3).

[ 32482 ] 2 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه : أنَّ رجلاً كاتب عبداً له ، وشرط عليه أنَّ له ماله إذا مات ، فسعى العبد في كتابته حتّى عتق ، ثمَّ مات ، فرفع ذلك إلى عليّ ( عليه السلام ) ، وقام أقارب المكاتب ، فقال له سيّد المكاتب : يا أمير المؤمنين ! فما ينفعني شرطي ؟ فقال عليّ ( عليه السلام ) : شرط الله قبل شرطك.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1).

__________________

الباب 22

فيه حديثان

1 التهذيب 9 : 353 / 1266.

(1) الفقيه 4 : 248 / 800.

(2) الكافي 7 : 151 / 2.

(3) التهذيب 9 : 338 / 1216.

2 قرب الاسناد 61.

(1) تقدم في الباب 15 من أبواب المكاتبة.

الصفحة 50 من 314