22 باب أن من شرط على المكاتب ميراثه بطل الشرط.
[ 32481 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّن كاتب مملوكاً ، واشترط عليه أنّ ميراثه له ، قال : رفع ذلك الى عليّ ( عليه السلام ) ، فأبطل شرطه ، وقال : شرط الله قبل شرطك.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (1).
محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه (3).
[ 32482 ] 2 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه : أنَّ رجلاً كاتب عبداً له ، وشرط عليه أنَّ له ماله إذا مات ، فسعى العبد في كتابته حتّى عتق ، ثمَّ مات ، فرفع ذلك إلى عليّ ( عليه السلام ) ، وقام أقارب المكاتب ، فقال له سيّد المكاتب : يا أمير المؤمنين ! فما ينفعني شرطي ؟ فقال عليّ ( عليه السلام ) : شرط الله قبل شرطك.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1).
__________________
الباب 22
فيه حديثان
1 التهذيب 9 : 353 / 1266.
(1) الفقيه 4 : 248 / 800.
(2) الكافي 7 : 151 / 2.
(3) التهذيب 9 : 338 / 1216.
2 قرب الاسناد 61.
(1) تقدم في الباب 15 من أبواب المكاتبة.




