21 باب أن من أعتق مملوكاً ، وشرط عليه أنّ له ميراث قرابته أو بعضه ، أو عاهد الله المملوك عليه لزم. |
[ 32480 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل كانت له اُمّ مملوكة ، فلما حضرته الوفاة انطلق رجل من أصحابنا فاشترى اُمّه ، واشترط عليها أني أشتريك واعتقك ، فإذا مات ابنك فلان ابن فلان فورثتيه ، أعطيتني (1) نصف ما ترثينه على أن تُعطيني بذلك عهد الله وعهد رسوله ، فرضيت بذلك ، وأعطته عهد الله وعهد رسوله لتفين له بذلك ، فاشتراها الرجل وأعتقها على ذلك الشرط ، ومات ابنها بعد ذلك فورّثته ، ولم يكن له وارث غيرها ، قال : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لقد أحسن إليها ، وأجر فيها ، إنَّ هذا لفقيه ، والمسلمون عند شروطهم ، وعليها أن تفي له بما عاهدت الله ورسوله عليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب (2).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في العتق (3) ، والعهد (4) ، وخيار الشرط (5) ، وغيره (6).
__________________
الباب 21
فيه حديث واحد
1 الكافي 7 : 150 / 1.
(1) في المصدر : أعطيني.
(2) التهذيب 9 : 337 / 1215.
(3) تقدّم في الأبواب 10 و 11 و 12 من أبواب العتق.
(4) تقدم في البابين 1 و 25 من أبواب النذر والعهد.
(5) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار.
(6) تقدّم في الأبواب 4 و 10 و 11 من أبواب المكاتبة.




