ويمكن حمله على الاستحباب بالنسبة إلى العُصبة ، وعلى كونهم مبعضين.
[ 32478 ] 12 محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن وهب بن عبد ربّه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل كانت له اُمّ ولد ، فمات ولدها منه ، فزوّجها من رجل فأولدها ، ثمَّ إنَّ الرجل مات ، فرجعت الى سيّدها ، فله أن يطأها قبل أن يتزوّج بها ؟ فقال : لا يطؤها حتّى تعتدّ من الزوج (1) أربعة أشهر وعشرة أيّام ، ثمَّ يطؤها بالملك من غير نكاح ، قلت : فولدها من الزوج ، قال : إن كان ترك مالاً اشترى بالقيمة منه ، فأعتق ، وورث ، قلت : فإن لم يدع مالاً ؟ قال : هو مع اُمّه كهيئتها.
[ 32479 ] 13 قال الصدوق : جاء هذا الخبر هكذا ، فسقته لقوّة إسناده ، والأصل عندنا أنّه إذا كان أحد الأبوين حرّاً فالولد حرّ ، وقد يصدر عن الإِمام ( عليه السلام ) بلفظ الأخبار ما يكون معناه الإِنكار والحكاية عن قائليه.
أقول : يمكن حمله على كون الزّوج مبعضاً ، وعلى اشتراط رقيّة الولد على ما مرَّ في النكاح (1) ، وعلى الاستحباب بالنسبة الى من يستحقّ المال ، وعلى كون الأب رقاً عند الولاده ، حرّاً عند الموت.
وتقدم ما يدلّ على المقصود في العتق (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (3) ، وفي الحدود (4).
__________________
12 الفقيه 4 : 246 / 795 ، والتهذيب 8 : 153 / 531 نحوه.
(1) في المصدر زيادة : الميت.
13 الفقيه 4 : 246 / 795.
(1) مرّ في الباب 30 من أبواب نكاح العبيد والإِماء.
(2) تقدم في الباب 53 من أبواب العتق.
(3) يأتي في الباب 2 من أبواب ميراث ولاء العتق.
(4) لم نعثر عليه فيما يأتي في كتاب الحدود.




