مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 47 من 314

عن أبي ثابت مثله (5).

[ 32475 ] 9 وبإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن محمد ، وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا مات الرجل ، وترك أباه وهو مملوك ، أو اُمّه وهي مملوكة ، أو أخاه أو اُخته ، وترك مالاً والميّت حرٌّ اشتري ممّا ترك أبوه أو قرابته ، وورث ما بقي من المال.

[ 32476 ] 10 وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن بكار ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل مات ، وترك ابناً له مملوكاً ، ولم يترك وارثاً غيره ، فترك مالاً ، فقال : يشترى الابن ، ويعتق ، ويورث ما بقي من المال.

[ 32477 ] 11 وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ( ابن ثابت ) (1) ، وابن عون ، عن السابيّ ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في رجل توفّي ، وترك مالاً ، وله اُمّ مملوكة ، قال : تشترى ، وتعتق ، ويدفع إليها بعد ماله إن لم يكن له عصبة ، فإن كان له عصبة قسم المال بينها وبين العصبة.

قال الشيخ : هذا الخبر غير معمول عليه بالإِجماع ، لأنّ مع وجود العصبة إذا كانوا أحراراً لا يجب شراء الاُمّ ، بل الميراث لهم ، ومتى صارت الأمّ وارثة فلا ميراث للعصبة. انتهى.

أقول : يمكن حمله على التقية لموافقته لهم ، وكون راويه منهم ، __________________

(5) التهذيب 9 : 330 / 1188.

9 التهذيب 9 : 334 / 1203 ، والاستبصار 4 : 176 / 665.

10 التهذيب 9 : 335 / 1205 ، والاستبصار 4 : 177 / 667.

11 التهذيب 9 : 335 / 1204 ، والاستبصار 4 : 176 / 666.

(1) في المصدر : أبي ثابت ، وابن ثابت هو محمد بن أبي حمزة ثابت بن دينار .

الصفحة 47 من 314