عن أبي ثابت مثله (5).
[ 32475 ] 9 وبإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن محمد ، وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا مات الرجل ، وترك أباه وهو مملوك ، أو اُمّه وهي مملوكة ، أو أخاه أو اُخته ، وترك مالاً والميّت حرٌّ اشتري ممّا ترك أبوه أو قرابته ، وورث ما بقي من المال.
[ 32476 ] 10 وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن بكار ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل مات ، وترك ابناً له مملوكاً ، ولم يترك وارثاً غيره ، فترك مالاً ، فقال : يشترى الابن ، ويعتق ، ويورث ما بقي من المال.
[ 32477 ] 11 وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ( ابن ثابت ) (1) ، وابن عون ، عن السابيّ ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في رجل توفّي ، وترك مالاً ، وله اُمّ مملوكة ، قال : تشترى ، وتعتق ، ويدفع إليها بعد ماله إن لم يكن له عصبة ، فإن كان له عصبة قسم المال بينها وبين العصبة.
قال الشيخ : هذا الخبر غير معمول عليه بالإِجماع ، لأنّ مع وجود العصبة إذا كانوا أحراراً لا يجب شراء الاُمّ ، بل الميراث لهم ، ومتى صارت الأمّ وارثة فلا ميراث للعصبة. انتهى.
أقول : يمكن حمله على التقية لموافقته لهم ، وكون راويه منهم ، __________________
(5) التهذيب 9 : 330 / 1188.
9 التهذيب 9 : 334 / 1203 ، والاستبصار 4 : 176 / 665.
10 التهذيب 9 : 335 / 1205 ، والاستبصار 4 : 177 / 667.
11 التهذيب 9 : 335 / 1204 ، والاستبصار 4 : 176 / 666.
(1) في المصدر : أبي ثابت ، وابن ثابت هو محمد بن أبي حمزة ثابت بن دينار .




