مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 46 من 314

السلام ) ، قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول في الرجل الحرّ يموت ، وله امّ مملوكة ، قال : تشترى من مال ابنها ، ثمَّ تعتق ، ثمَّ يورثها.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان نحوه ، إلاّ أنّه قال : وله امرأة مملوكة (1).

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثل الرواية الاُولى (2).

ورواه أيضاً بإسناده عن محمد بن عليِّ بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان مثل الرواية الثانية (3).

أقول : الظاهر تعدّد الرواية.

[ 32474 ] 8 وعنه ، عن الفضل ، عن أبي ثابت ، عن حنان بن سدير ، عن ابن أبي يعفور ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : مات مولى لعلي ( عليه السلام ) ، فقال : انظروا هل تجدون له وارثاً ؟ فقيل له : إنَّ له ابنتين باليمامة مملوكتين ، فاشتراهما من مال الميّت ، ثمَّ دفع إليهما بقيّة الميراث (1).

ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير مثله (2).

محمد بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله (3).

وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي ثابت (4).

وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، __________________

(1) الفقيه 4 : 246 / 793.

(2) التهذيب 9 : 334 / 1199 ، والاستبصار 4 : 175 / 661.

(3) التهذيب 9 : 337 / 1213 ، والاستبصار 4 : 178 / 674.

8 الكافي 7 : 148 / 8.

(1) في المصدر : المال.

(2) الفقيه 4 : 246 / 791.

(3) التهذيب 9 : 333 / 1197 ، و 330 / 1187 ، والاستبصار 4 : 175 / 659.

(4) التهذيب 9 : 330 / 1186.

الصفحة 46 من 314