مات ، وترك مالاً كثيراً ، وترك اُمّاً مملوكة ، واُختاً مملوكة ، قال : تشتريان من مال الميّت ، ثمَّ تعتقان ، وتورثان ، قلت : أرأيت إن أبى أهل الجارية ، كيف يصنع ؟ قال : ليس لهم ذلك يقوِّمان قيمة عدل ، ثمَّ يعطى مالهم على قدر القيمة ، قلت : أرأيت لو أنّهما اشتريا ، ثمَّ اعتقا ، ثمَّ ورثاه من بعد من كان يرثهما ؟ قال : يرثهما موالى أبيهما ، لأنّهما اشتريا من مال الابن (2) *.
[ 32472 ] 6 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الرجل يموت ، وله اُمّ مملوكة ، وله مال : أن تشترى اُمّه من ماله ، ثمَّ يدفع إليها بقية المال ، إذا لم يكن له ذوو قرابة لهم سهم في الكتاب.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (1) وكذا الحديثان قبله.
[ 32473 ] 7 وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه __________________
(2) في التهذيب والاستبصار : الاب ( هامش المخطوط ).
* لعله محمول على التقية لأنّ العامّة يورثون الأخت مع الإِمام ، ويحتمل كون « الواو » بمعنى « أو » في قوله واختاً ، فيكون حكماً لكل واحد على الإِنفراد ، وضمير أبيهما في موالي أبيهما ، راجع الى الأُخت والميت ، وهو بناء على كون أبي الميت معتقاً ، قد أعتقه مولاه ، وهو مولى الاخت ، فاشتريت منه من مال الميت ، واعتقت ، فصار لمولى الميت ولاء العتق ، لأبي الميت مباشرة ، وله بواسطة الأب ، وللاخت بواسطة الميت ، وضمير لأنهما راجع الى الأخت والأم ، والقرينة في اختلاف مرجع الضمير ظاهرة ، وما في الأصل من لفظ الابن ، ولا ملك مالاً ملكاً مستقلاً ، أو بناء على أن الولد ورث المال من الأب ، أو اشارة الى ما مرّ من حديث أنت ومالك لأبيك ، والتعليل المجازي في الحديث كثير فتدبّر ، « منه. قده ».
6 الكافي 7 : 147 / 7.
(1) التهذيب 9 : 333 / 1196 ، والاستبصار 4 : 175 / 658.
7 الكافي 7 : 147 / 5.




