[ 32468 ] 2 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في رجل توفّي وترك مالاً وله اُمّ مملوكة قال : تشترى اُمّه وتعتق ثمَّ يدفع إليها بقيّة المال.
[ 32469 ] 3 وعنه عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا مات الرجل ، وترك أباه وهو مملوك ، أو اُمّه وهي مملوكة ، ( أو أخاه أو اُخته ، وترك مالاً ) (1) ، والميّت حرّ اشتري ممّا ترك أبوه أو قرابته ، وورث ما بقي من المال.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2) ، وكذا كلّ ما قبله.
[ 32470 ] 4 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ( جميل بن درّاج ) (1) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرّجل يموت وله ابن مملوك قال : يشترى ، ويعتق ، ثمَّ يدفع إليه ما بقي.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير نحوه (2).
[ 32471 ] 5 وعنه ، عن أبيه ، عن محمد بن جعفر (1) ، عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل __________________
2 الكافي 7 : 147 / 2 ، والتهذيب 9 : 334 / 1200 ، والاستبصار 4 : 176 / 662.
3 الكافي 7 : 147 / 3.
(1) ليس في المصدر.
(2) التهذيب 9 : 334 / 1202 ، والاستبصار 4 : 176 / 664.
4 الكافي 7 : 147 / 4 ، والتهذيب 9 : 334 / 1221.
(1) في الفقيه : عبد الله بن سنان.
(2) الفقيه 3 : 77 / 273.
5 الكافي 7 : 147 / 6 ، والتهذيب 9 : 333 / 1198 ، والاستبصار 4 : 175 / 660.
(1) في الاستبصار : محمد بن حفص ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيبين.




