نفسها يوماً قلت : فإن ماتت وتركت مالاً ، قال : المال بينهما نصفان بين الذي اعتق وبين الذي أمسك.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى (1).
ورواه في ( المقنع ) مرسلاً (2).
ورواه الكلينيُّ عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد (3).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (4) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (5).
20 باب أن الحر إذا مات وليس له وارث حرّ ، وله قرابة رقّ أو زوجة يجبر مولاه على بيعه بقيمة عدل ، ويشترى ويعتق ويورث. |
[ 32467 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : في الرجل الحرّ يموت وله اُمّ مملوكة ، قال : تشترى من مال ابنها ، ثمَّ تعتق ثمَّ يورثها.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير مثله (1).
__________________
(1) الفقيه 3 : 74 / 260.
(2) المقنع : 160.
(3) الكافي 7 : 172 / 1.
(4) تقدم في الحديثين 1 و 4 من الباب 19 ، وفي الباب 20 من أبواب المكاتبة.
(5) يأتي في الباب 23 من هذه الأبواب.
الباب 20
فيه 13 حديثاً
1 الكافي 7 : 146 / 1 ، والتهذيب 9 : 334 / 1199 ، والاستبصار 4 : 175 / 661.
(1) الفقيه 4 : 246 / 190.




