مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 43 من 314

نفسها يوماً قلت : فإن ماتت وتركت مالاً ، قال : المال بينهما نصفان بين الذي اعتق وبين الذي أمسك.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى (1).

ورواه في ( المقنع ) مرسلاً (2).

ورواه الكلينيُّ عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد (3).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (4) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (5).

20 باب أن الحر إذا مات وليس له وارث حرّ ، وله قرابة رقّ أو زوجة يجبر مولاه على بيعه بقيمة عدل ، ويشترى ويعتق ويورث.

[ 32467 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : في الرجل الحرّ يموت وله اُمّ مملوكة ، قال : تشترى من مال ابنها ، ثمَّ تعتق ثمَّ يورثها.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير مثله (1).

__________________

(1) الفقيه 3 : 74 / 260.

(2) المقنع : 160.

(3) الكافي 7 : 172 / 1.

(4) تقدم في الحديثين 1 و 4 من الباب 19 ، وفي الباب 20 من أبواب المكاتبة.

(5) يأتي في الباب 23 من هذه الأبواب.

الباب 20

فيه 13 حديثاً

1 الكافي 7 : 146 / 1 ، والتهذيب 9 : 334 / 1199 ، والاستبصار 4 : 175 / 661.

(1) الفقيه 4 : 246 / 190.

الصفحة 43 من 314