مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 41 من 314

حمّاد ، عن عبد الله ابن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فيمن ادَّعى عبد إنسان أنّه ابنه : أنّه يعتق من مال الذي ادّعاه ، فإن توفّى المدّعي ، وقسّم ماله قبل أن يعتق العبد ، فقد سبقه المال ، وإن اعتق قبل أن يقسّم ماله فله نصيبه منه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن المغيرة مثله (1).

[ 32462 ] 2 وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن سندي بن الربيع ، عن محمد بن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من اعتق على ميراث قبل أن يقسّم فله ميراثه ، وإن أعتق بعدما يقسّم فلا ميراث له.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1).

19 باب ان المبعض يرث ، ويورث بقدر ما أعتق منه ، ويمنع بقدر ما فيه من الرقية.

[ 32463 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، ( ومحمد بن عيسى ، عن يونس جميعاً ) (1) ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في مكاتب كانت تحته امرأة حرّة ، فأوصت عند موتها بوصيّة ، فقال أهل الميراث : ( لا نجيز وصيتها له ، أنّه ) (2) مكاتب لم يعتق ، ولا يرث ، فقضى : أنّه يرث __________________

(1) الفقيه 4 : 246 / 794.

2 التهذيب 9 : 336 / 1210.

(1) تقدم في الحديثين 3 و 4 من الباب 3 من هذه الأبواب.

الباب 19

فيه 4 أحاديث

1 الكافي 7 : 151 / 3 ، والفقيه 4 : 160 / 558.

(1) ليس في التهذيب.

(2) في المصدر : لا يرث ولا تجيز وصيتها له لأنّه.

الصفحة 41 من 314