حمّاد ، عن عبد الله ابن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فيمن ادَّعى عبد إنسان أنّه ابنه : أنّه يعتق من مال الذي ادّعاه ، فإن توفّى المدّعي ، وقسّم ماله قبل أن يعتق العبد ، فقد سبقه المال ، وإن اعتق قبل أن يقسّم ماله فله نصيبه منه.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن المغيرة مثله (1).
[ 32462 ] 2 وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن سندي بن الربيع ، عن محمد بن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من اعتق على ميراث قبل أن يقسّم فله ميراثه ، وإن أعتق بعدما يقسّم فلا ميراث له.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1).
19 باب ان المبعض يرث ، ويورث بقدر ما أعتق منه ، ويمنع بقدر ما فيه من الرقية. |
[ 32463 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، ( ومحمد بن عيسى ، عن يونس جميعاً ) (1) ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في مكاتب كانت تحته امرأة حرّة ، فأوصت عند موتها بوصيّة ، فقال أهل الميراث : ( لا نجيز وصيتها له ، أنّه ) (2) مكاتب لم يعتق ، ولا يرث ، فقضى : أنّه يرث __________________
(1) الفقيه 4 : 246 / 794.
2 التهذيب 9 : 336 / 1210.
(1) تقدم في الحديثين 3 و 4 من الباب 3 من هذه الأبواب.
الباب 19
فيه 4 أحاديث
1 الكافي 7 : 151 / 3 ، والفقيه 4 : 160 / 558.
(1) ليس في التهذيب.
(2) في المصدر : لا يرث ولا تجيز وصيتها له لأنّه.




