مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 40 من 314

وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن محبوب مثله (2).

[ 32460 ] 2 وعنه ، عن ( الحسن بن عليِّ بن فضّال ) (1) ، عن عليِّ بن محمد ، عن أبي خديجة (2) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنَّ رجلاً مات وترك أخاً له عبداً ، وأوصى له بألف درهم ، فأبي مولاه أن يجيز له ، فارتفعوا الى عمر بن عبد العزيز ، فقال للغلام : لك ولد ؟ فقال : نعم ، قال : أحرار ؟ قال : نعم ، فقال : ترضى من المال بألف درهم ، وهم يرثون عمّهم ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أصاب عمر بن عبد العزيز.

وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن عليّ (3) مثله (4).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (5).

18 باب أن من اعتق على ميراث قبل القسمة ورث ، وإن أعتق بعد القسمة لم يرث.

[ 32461 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن __________________

(2) التهذيب 9 : 369 / 1319.

2 الاستبصار 4 : 178 / 673.

(1 و 3) في الاستبصار : علي بن الحسن بن فضال ، وفي التهذيب : علي بن الحسن.

(2) في الاستبصار : محمد بن أبي خديجة.

(4) التهذيب 9 : 326 / 1173.

(5) تقدم في الباب السابق.

الباب 18

فيه حديثان

1 التهذيب 9 : 337 / 1212.

الصفحة 40 من 314