مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 39 من 314

[ 32457 ] 8 وبإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس بزرج ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا يتوارث الحرُّ والمملوك.

[ 32458 ] 9 وبإسناده عن عليِّ بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال : لا.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (2) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبيّن وجهه (3).

17 باب أن من ترك وارثاً حراً وآخر مملوكاً ورثه الحر ، وإن بعد ، دون المملوك وإن قرب ، وأن الحرّ إذا تقرب بالمملوك لم يمنع من الميراث.

[ 32459 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن مهزم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في عبد مسلم وله اُمّ نصرانيّة ، وللعبد ابن حرّ ، قيل : أرأيت إن ماتت اُمُّ العبد ، وتركت مالاً ؟ قال : يرثها ابن ابنها الحرّ.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).

__________________

8 الفقيه 4 : 247 / 797.

9 الفقيه 4 : 247 / 798.

(1) تقدم في الحديثين 3 و 4 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(2) يأتي في الأبواب 17 و 18 و 19 و 20 من هذه الأبواب.

(3) يأتي في الحديث 11 من الباب 20 من هذه الأبواب.

الباب 17

فيه حديثان

1 الكافي 7 : 150 / 1.

(1) التهذيب 9 : 337 / 1214 ، والاستبصار 4 : 178 / 672.

الصفحة 39 من 314