مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 38 من 314

[ 32452 ] 3 وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن الحسن بن حذيفة ، عن جميل ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : العبد لا يرث ، والطليق لا يرث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (1).

[ 32453 ] 4 وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ الوشاء ، عن جميل بن درّاج ، ومحمد بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يتوارث الحرّ والمملوك.

[ 32454 ] 5 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يتوارث الحرّ والمملوك.

[ 32455 ] 6 محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : لا يرث عبد حرّاً.

ورواه الكلينيُّ والشيخ كما مرّ في بيع الحيوان (2).

[ 32456 ] 7 وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : العبد لا يرث (1) ، والطليق (2) لا يورث.

__________________

3 الكافي 7 : 150 / 4.

(1) التهذيب 9 : 336 / 1209 ، والاستبصار 4 : 178 / 671.

4 الكافي 7 : 149 / 1.

5 التهذيب 9 : 336 / 1207 ، والاستبصار 4 : 177 / 669.

6 الفقيه 3 : 74 / 261.

(1) في المصدر : روى ابن محبوب عن عمر بن يزيد.

(2) مرّ في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب بيع الحيوان.

7 الفقيه 4 : 247 / 796.

(1) في المصدر : لا يورث.

(2) الطليق : كأمير : الأسير أطلق عنه اساره ، « القاموس المحيط ( طلق ) 3 : 258 ».

الصفحة 38 من 314