مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 35 من 314

13 باب أن القاتل بحق يرث المقتول.

[ 32446 ] 1 محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث ، قال : سألت جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) عن طائفتين من المؤمنين ، إحداهما باغية ، والاُخرى عادلة ، اقتتلوا ، فقتل رجل من أهل العراق أباه ، أو ابنه ، أو أخاه ، أو حميمه ، وهو من أهل البغي ، وهو وارثه ، أيرثه ؟ قال : نعم ، لأنه قتله بحقّ.

ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن سليمان بن داود (1).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ،(2) ويأتي ما يدلُّ عليه عموماً (3).

14 باب أن حكم الدية حكم مال الميّت ، تقضى منها ديونه ، وتنفذ وصاياه ، وتورث عنه وإن قتل عمداً وقبلت الدية.

[ 32447 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ( عليه السلام ) : أن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : إذا قبلت دية العمد فصارت مالاً ، فهي ميراث كسائر الأموال.

__________________

الباب 13

فيه حديث واحد

1 الفقيه 4 : 233 / 748.

(1) التهذيب 9 : 381 / 1364.

(2) تقدم في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الأبواب.

(3) يأتي في الباب 1 من أبواب موجبات الإِرث ، وفي الباب 2 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، وفي الباب 1 من أبواب ميراث الأزواج.

الباب 14

فيه حديث واحد

1 التهذيب 9 : 377 / 1347.

الصفحة 35 من 314