13 باب أن القاتل بحق يرث المقتول.
[ 32446 ] 1 محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث ، قال : سألت جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) عن طائفتين من المؤمنين ، إحداهما باغية ، والاُخرى عادلة ، اقتتلوا ، فقتل رجل من أهل العراق أباه ، أو ابنه ، أو أخاه ، أو حميمه ، وهو من أهل البغي ، وهو وارثه ، أيرثه ؟ قال : نعم ، لأنه قتله بحقّ.
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن سليمان بن داود (1).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ،(2) ويأتي ما يدلُّ عليه عموماً (3).
14 باب أن حكم الدية حكم مال الميّت ، تقضى منها ديونه ، وتنفذ وصاياه ، وتورث عنه وإن قتل عمداً وقبلت الدية. |
[ 32447 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ( عليه السلام ) : أن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : إذا قبلت دية العمد فصارت مالاً ، فهي ميراث كسائر الأموال.
__________________
الباب 13
فيه حديث واحد
1 الفقيه 4 : 233 / 748.
(1) التهذيب 9 : 381 / 1364.
(2) تقدم في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 1 من أبواب موجبات الإِرث ، وفي الباب 2 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، وفي الباب 1 من أبواب ميراث الأزواج.
الباب 14
فيه حديث واحد
1 التهذيب 9 : 377 / 1347.




