( وابن أبي عمير ) (1) ، عن جميل ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل قتل أباه ، قال : لا يرثه ، وإن كان للقاتل ولد (2) ورث الجدّ المقتول.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن أيّوب بن نوح ، عن ابن أبي عمير مثله (3).
[ 32444 ] 2 محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليِّ بن حديد جميعاً ، عن جميل بن درّاج ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : لا يرث الرجل إذا قتل ولده ، أو والده ، ولكن يكون الميراث لورثة القاتل.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
[ 32445 ] 3 محمد بن الحسين الرضيّ في ( نهج البلاغة ) عن عليّ ( عليه السلام ) في كلام له على الخوارج قال : أما (1) علمتم أنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) رجم الزاني ، ثم صلّى عليه ، (2) وورثه أهله ، وقتل القاتل ، وورث ميراثه أهله ، وقطع السارق ، وجلد الزاني غير المحصن ، ثمَّ قسم عليهما من الفيء ، ونكحا المسلمات.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) ، ويأتي ما يدلُّ عليه عموماً (4).
__________________
(1) في المصدر : عن ابن أبي عمير.
(2) في المصدر : ابن.
(3) التهذيب 9 : 380 / 1361.
2 الكافي 7 : 140 / 3.
(1) التهذيب 9 : 378 / 1350.
3 نهج البلاغة 2 : 11 / 123.
(1) في المصدر : وقد.
(2) في المصدر : ثم.
(3) تقدم في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الباب 5 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ، وفي البابين 3 و 5 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال.




