عبد الرحمن ابن أبي نجران ، وسندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : أيّما امرأة طلّقت ، فمات زوجها قبل أن تنقضي عدّتها ، فإنّها ترثه ، ثمَّ تعتدُّ عدَّة المتوفّى عنها زوجها ، وإن توفّيت في عدَّتها ورثها ، وإن قتلت ورث من ديتها ، وإن قتل ورثت هي من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه.
[ 32441 ] 3 وعنه ، عن عليِّ بن أسباط ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل طلّق امرأته واحدة ، ثمَّ توفّي عنها ، وهي في عدّتها ، قال : ترثه ، ثمَّ تعتدّ عدَّة المتوفّى عنها زوجها ، وإن ماتت ورثها ، فان قتل ، أو قتلت وهي في عدَّتها ، ورث كلّ واحد منهما من دية صاحبه.
[ 32442 ] 4 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئاً ، ولا يورث الرجل من دية امرأته شيئاً ، ولا الإِخوة من الاُمّ من الدية شيئاً.
أقول : حمله الشيخ على ما لو قتل أحدهما صاحبه ، لما مرَّ (1) ، وجوّز حمله على التقيّة ، وقد تقدَّم ما يدلُّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (3).
12 باب أن المتقرب بالقاتل لا يمنع من الميراث.
[ 32443 ] 1 محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، __________________
3 التهذيب 9 : 381 / 1363 ، والاستبصار 4 : 194 / 730.
4 التهذيب 9 : 380 / 1360 ، والاستبصار 4 : 195 / 731.
(1) مرّ في الحديث 1 و 2 من هذا الباب ، وفي الباب 10 من هذه الأبواب.
(2) تقدّم في الباب 8 و 10 من هذه الأبواب.
(3) يأتي ما يدلّ عليه اطلاقاً في الأبواب 1 18 من أبواب ميراث الأزواج.
الباب 12
فيه 3 أحاديث
1 الفقيه 4 : 232 / 741.




