ورواه الشيخ بإسناده عن سهل ابن زياد مثله (1).
[ 32438 ] 7 محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل ضرب ابنته ، وهي حبلى ، فأسقطت سقطاً ميّتاً ، فاستعدى زوج المرأة عليه ، فقالت المرأة لزوجها : إن كان لهذا السقط دية ، ولي فيه ميراث فإنّ ميراثي فيه لأبي ؟ قال : يجوز لأبيها ما وهبت له.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة (1).
ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا ، عن ( أحمد بن محمد بن عيسى ) (2) ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة (3).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (4) ويأتي ما يدلّ عليه (5).
11 باب أن الزوج يرث من الدية ، وكذا الزوجة.
[ 32439 ] 1 محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : للمرأة من دية زوجها ، وللرجل من دية امرأته ، ما لم يقتل أحدهما صاحبه.
[ 32440 ] 2 محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن __________________
(1) التهذيب 9 : 375 / 1342.
7 الفقيه 4 : 233 / 747.
(1) التهذيب 10 : 288 / 1117.
(2) في الكافي : أحمد بن محمد بن خالد.
(3) الكافي 7 : 346 / 14 ، وفيه : عن سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ).
(4) تقدم في الباب 8 من هذه الأبواب.
(5) يأتي في الباب 11 من هذه الأبواب ، والحديث 12 من الباب 7 من أبواب موجبات الارث.
الباب 11
فيه 4 أحاديث
1 الفقيه 4 : 232 / 743.
2 التهذيب 9 : 381 / 1362.




