مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 32 من 314

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل ابن زياد مثله (1).

[ 32438 ] 7 محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل ضرب ابنته ، وهي حبلى ، فأسقطت سقطاً ميّتاً ، فاستعدى زوج المرأة عليه ، فقالت المرأة لزوجها : إن كان لهذا السقط دية ، ولي فيه ميراث فإنّ ميراثي فيه لأبي ؟ قال : يجوز لأبيها ما وهبت له.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة (1).

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا ، عن ( أحمد بن محمد بن عيسى ) (2) ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة (3).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (4) ويأتي ما يدلّ عليه (5).

11 باب أن الزوج يرث من الدية ، وكذا الزوجة.

[ 32439 ] 1 محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : للمرأة من دية زوجها ، وللرجل من دية امرأته ، ما لم يقتل أحدهما صاحبه.

[ 32440 ] 2 محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن __________________

(1) التهذيب 9 : 375 / 1342.

7 الفقيه 4 : 233 / 747.

(1) التهذيب 10 : 288 / 1117.

(2) في الكافي : أحمد بن محمد بن خالد.

(3) الكافي 7 : 346 / 14 ، وفيه : عن سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ).

(4) تقدم في الباب 8 من هذه الأبواب.

(5) يأتي في الباب 11 من هذه الأبواب ، والحديث 12 من الباب 7 من أبواب موجبات الارث.

الباب 11

فيه 4 أحاديث

1 الفقيه 4 : 232 / 743.

2 التهذيب 9 : 381 / 1362.

الصفحة 32 من 314