مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 306 من 314

ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، قال : قذف رجل (1) مجوسيّاً عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : مه ، فقال الرجل : إنه ينكح اُمّه و (2) اُخته ، فقال : ذاك عندهم نكاحٌ في دينهم.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (3) وفي النكاح (4) ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً وخصوصاً في الحدود (5) وغير ذلك (6).

3 باب أن من اعتقد شيئاً لزمه حكمه ، وجاز الحكم عليه به

[ 33077 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن السندي بن محمد ، عن علاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الأحكام ، قال : تجوز (1) على أهل كلّ ذي دين بما يستحلّون.

[ 33078 ] 2 وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عدَّة (1) ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن ( عليه __________________

(1) في المصدر زيادة : رجلاً.

(2) في المصدر : أو.

(3) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.

(4) تقدم في الباب 83 من أبواب نكاح العبيد والإِماء.

(5) يأتي ما يدل عليه بعمومه في البابين 1 و 2 ، وما يدل عليه بخصوصه في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب حدّ القذف.

(6) يأتي في الحديث 11 من الباب 13 من أبواب ديّات النفس.

الباب 3

فيه حديثان

1 التهذيب 9 : 322 / 1155 ، والاستبصار 4 : 148 / 554.

(1) في المصدر : يجوز.

2 التهذيب 9 : 322 / 1156 ، والاستبصار 4 : 148 / 555.

(1) في المصدر زيادة : من أصحاب علي ولا أعلم سليمان إلا انه أخبرني به ، وعلي بن عبد الله ، عن سليمان أيضاً.

الصفحة 306 من 314