ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، قال : قذف رجل (1) مجوسيّاً عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : مه ، فقال الرجل : إنه ينكح اُمّه و (2) اُخته ، فقال : ذاك عندهم نكاحٌ في دينهم.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (3) وفي النكاح (4) ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً وخصوصاً في الحدود (5) وغير ذلك (6).
3 باب أن من اعتقد شيئاً لزمه حكمه ، وجاز الحكم عليه به
[ 33077 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن السندي بن محمد ، عن علاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الأحكام ، قال : تجوز (1) على أهل كلّ ذي دين بما يستحلّون.
[ 33078 ] 2 وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عدَّة (1) ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن ( عليه __________________
(1) في المصدر زيادة : رجلاً.
(2) في المصدر : أو.
(3) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.
(4) تقدم في الباب 83 من أبواب نكاح العبيد والإِماء.
(5) يأتي ما يدل عليه بعمومه في البابين 1 و 2 ، وما يدل عليه بخصوصه في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب حدّ القذف.
(6) يأتي في الحديث 11 من الباب 13 من أبواب ديّات النفس.
الباب 3
فيه حديثان
1 التهذيب 9 : 322 / 1155 ، والاستبصار 4 : 148 / 554.
(1) في المصدر : يجوز.
2 التهذيب 9 : 322 / 1156 ، والاستبصار 4 : 148 / 555.
(1) في المصدر زيادة : من أصحاب علي ولا أعلم سليمان إلا انه أخبرني به ، وعلي بن عبد الله ، عن سليمان أيضاً.




