بالإِجماع ، وأيضاً فإنَّ هذه الأنساب والأسباب جائزة عندهم ، ويعتقدون أنّها ممّا يستحلّ به الفروج ، فجرى مجرى العقد في شريعة الإِسلام.
[ 33073 ] 2 ألا ترى إلى ما روي : أنَّ رجلاً سبَّ مجوسيّاً بحضرة أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فزبره ، ونهاه عن ذلك ، فقال : إنّه (1) تزوّج باُمّه ، فقال : أما علمت أنَّ ذلك عندهم النكاح.
[ 33074 ] 3 وقد روي أيضاً : أنّه قال ( عليه السلام ) : إن كلّ قوم دانوا بشيء (1) يلزمهم حكمه.
[ 33075 ] 4 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، أنّه كان يورث المجوس إذا أسلموا من وجهين بالنسب ، ولا يورث ( على النكاح ) (1).
أقول : معلوم أنّهم إذا أسلموا بطل النكاح ، فلا يرثون بالسبب الفاسد بعد الإِسلام ، فلا ينافي ما مضى (2) ، ويأتي (3).
2 باب تحريم قذف المجوس.
[ 33076 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن __________________
2 التهذيب 9 : 365 / 1300 ، والاستبصار 4 : 189 / ذيل 704.
(1) في المصدر زيادة : قد.
3 التهذيب 9 : 365 / 1301 ، والاستبصار 4 : 189 / 705.
(1) في الاستبصار : بدين.
4 قرب الاسناد : 71.
(1) في المصدر : بالنكاح.
(2) مضى في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب.
(3) يأتي في الباب 3 من هذه الأبواب.
الباب 2
فيه حديث واحد
1 الكافي 5 : 574 / 1.




