عليّاً ( عليه السلام ) قضى في رجل وامرأة ماتا جميعاً في الطاعون ، ماتا على فراش واحد ، ويد الرجل ورجله على المرأة ، فجعل الميراث للرجل ، وقال : إنّه مات بعدها.
ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله رفعه أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في رجل وذكر مثله (1).
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في ميراث الدية وغير ذلك (2).
6 باب تقديم المرأة في الميراث على الرجل من المهدوم عليهم. |
[ 33070 ] 1 محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عليِّ بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة وزوجها سقط عليهما بيت ، فقال : تورث المرأة من الرجل ، ثمَّ يورث الرجل من المرأة.
[ 33071 ] 2 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت ، فقال : تورث المرأة من الرجل ثمَّ يورث الرجل ، من المرأة.
وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) مثل ذلك (1).
__________________
(1) الكافي 7 : 138 / 6.
(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب موانع الإِرث.
الباب 6
فيه حديثان
1 الفقيه 4 : 225 / 714.
2 التهذيب 9 : 359 / 1281.
(1) التهذيب 9 : 359 / 1282.




