[ 33063 ] 2 وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) لأبي حنيفة : يابا حنيفة ! ما تقول في بيت سقط على قوم ، وبقي منهم صبيّان ، أحدهما حرّ ، والآخر مملوك لصاحبه ، فلم يعرف الحرّ من المملوك ؟ فقال أبو حنيفة : يعتق نصف هذا ، ويعتق نصف هذا ، ويقسم المال بينهما ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ليس كذلك ، ولكن يقرع بينهما ، فمن أصابته القرعة فهو الحرّ ، ويعتق هذا ، فيجعل مولى له.
ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عيسى مثله (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2).
[ 33064 ] 3 وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن أيّوب ، عن علا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : قلت له : أمة وحرَّة سقط عليهما البيت ، وقد ولدتا ، فماتت الاُمّان ، وبقى الابنان ، كيف يورثان ؟ قال : فقال : يسهم عليهما ثلاثاً ولاءً يعني : ثلاث مرات فأيّهما أصابه السهم ورث من الآخر.
وبإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن محمد بن الكاتب ، عن الحسن بن أيّوب نحوه (1).
[ 33065 ] 4 وعنه ، عن محمد بن الوليد ، عن العبّاس بن هلال ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : ذكر أن ابن أبي ليلى وابن شبرمة __________________
2 الكافي 7 : 138 / 7.
(1) الفقيه 4 : 226 / 717.
(2) التهذيب 9 : 361 / 1290.
3 التهذيب 9 : 362 / 1291.
(1) التهذيب 9 : 363 / 1297.
4 التهذيب 9 : 363 / 1298.




