مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 300 من 314

[ 33063 ] 2 وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) لأبي حنيفة : يابا حنيفة ! ما تقول في بيت سقط على قوم ، وبقي منهم صبيّان ، أحدهما حرّ ، والآخر مملوك لصاحبه ، فلم يعرف الحرّ من المملوك ؟ فقال أبو حنيفة : يعتق نصف هذا ، ويعتق نصف هذا ، ويقسم المال بينهما ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ليس كذلك ، ولكن يقرع بينهما ، فمن أصابته القرعة فهو الحرّ ، ويعتق هذا ، فيجعل مولى له.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عيسى مثله (1).

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2).

[ 33064 ] 3 وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن أيّوب ، عن علا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : قلت له : أمة وحرَّة سقط عليهما البيت ، وقد ولدتا ، فماتت الاُمّان ، وبقى الابنان ، كيف يورثان ؟ قال : فقال : يسهم عليهما ثلاثاً ولاءً يعني : ثلاث مرات فأيّهما أصابه السهم ورث من الآخر.

وبإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن محمد بن الكاتب ، عن الحسن بن أيّوب نحوه (1).

[ 33065 ] 4 وعنه ، عن محمد بن الوليد ، عن العبّاس بن هلال ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : ذكر أن ابن أبي ليلى وابن شبرمة __________________

2 الكافي 7 : 138 / 7.

(1) الفقيه 4 : 226 / 717.

(2) التهذيب 9 : 361 / 1290.

3 التهذيب 9 : 362 / 1291.

(1) التهذيب 9 : 363 / 1297.

4 التهذيب 9 : 363 / 1298.

الصفحة 300 من 314