مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 30 من 314

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).

[ 32433 ] 2 وبالإِسناد عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنَّ الدية يرثها الورثة ، إلاّ الإِخوة ( والأخوات ) (1) من الاُمّ ، فإنّهم لا يرثون من الدية شيئاً.

[ 32434 ] 3 وبالإِسناد عن ابن محبوب ، عن حمّاد بن عيسى ، عن سوار ، عن الحسن (1) ، قال : إنَّ عليّاً ( عليه السلام ) لمّا هزم طلحة والزبير أقبل الناس منهزمين ، فمرُّوا بامرأة حامل على الطريق ، ففزعت منهم ، فطرحت ما في بطنها حيّاً فاضطرب حتّى مات ، ثمَّ ماتت اُمّه من بعده ، فمرّ بها عليّ ( عليه السلام ) وأصحابه ، ( وهي مطروحة على الطريق ، وولدها على الطريق ) (2) ، فسألهم عن أمرها ، فقالوا : إنّها كانت حبلى ، ففزعت حين رأت القتال والهزيمة ، قال : فسألهم أيّهما مات قبل صاحبه ؟ فقيل : إنَّ ابنها مات قبلها ، قال : فدعا بزوجها أبي الغلام الميّت ، فورثه ثلثي الدية ، وورث اُمّه ثلث الدية ، ثمَّ ورث الزوج من المرأه (3) الميّتة نصف ثلث الدية ( التي ورثتها ) (4) من ابنها ، وورث قرابة المرأة الميّتة الباقي ، ثمَّ ورث الزوج أيضاً من دية امرأته الميّتة نصف الدية وهو ألفان وخمسمائة درهم ، وورث قرابة المرأه الميّتة نصف الدية وهو ألفان وخمس مائة درهم ، وذلك إنّه لم يكن له ولد غير الذي رمت به حين فزعت ، قال : وأدّى ذلك كلّه من __________________

(1) الكافي 4 : 232 / 744.

2 الكافي 7 : 139 / 4 ، التهذيب 9 : 375 / 1339.

(1) ليس في المصدر.

3 الكافي 7 : 138 / 1.

(1) في نسخة من التهذيب زيادة : ( عليه السلام ) ، ( هامش المخطوط ). لكنه هو الحسن البصري ، وسوار هو ابن عبد الله بن قدامة البصري من رواته.

(2) في المصدر : مطروحة وولدها على الطريق.

(3) في المصدر : امرأته.

(4) في المصدر : الذي ورثته.

الصفحة 30 من 314