محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (1).
[ 33061 ] 2 وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن معاوية بن حكيم ، عن الوليد بن عقبة الشيباني ، عن حمزة الزيات ، عن حمران بن أعين ، عمّن ذكره ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في قوم غرقوا جميعاً أهل البيت ، قال : يورث هؤلاء من هؤلاء ، وهؤلاء من هؤلاء ، ولا يرث (1) هؤلاء ممّا ورثوا من هؤلاء شيئاً ، ولا يورث هؤلاء ممّا ورثوا من هؤلاء شيئاً.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك فيما لو كان لأحدهما مال دون الآخر (2).
4 باب أنه اذا بقي حرّ ومملوك ، فاشتبها حكم بالقرعة ، فورث الحرّ ، ويستحبّ عتق الآخر ، ولا عبرة بقول القافه. |
[ 33062 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) باليمن في قوم انهدمت عليهم دار لهم ، فبقى (1) صبيان ، أحدهما مملوك ، والآخر حرّ ، فأسهم بينهما ، فخرج السهم على أحدهما ، فجعل المال له ، وأعتق الآخر.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى مثله (2).
__________________
(1) التهذيب 9 : 360 / 1288.
2 التهذيب 9 : 362 / 1294.
(1) في المصدر : ولا يورث.
(2) تقدم في الباب السابق من هذه الأبواب.
الباب 4
فيه 5 أحاديث
1 الكافي 7 : 137 / 4.
(1) في المصدر زيادة : منهم.
(2) التهذيب 9 : 362 / 1292.




