مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 299 من 314

محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (1).

[ 33061 ] 2 وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن معاوية بن حكيم ، عن الوليد بن عقبة الشيباني ، عن حمزة الزيات ، عن حمران بن أعين ، عمّن ذكره ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في قوم غرقوا جميعاً أهل البيت ، قال : يورث هؤلاء من هؤلاء ، وهؤلاء من هؤلاء ، ولا يرث (1) هؤلاء ممّا ورثوا من هؤلاء شيئاً ، ولا يورث هؤلاء ممّا ورثوا من هؤلاء شيئاً.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك فيما لو كان لأحدهما مال دون الآخر (2).

4 باب أنه اذا بقي حرّ ومملوك ، فاشتبها حكم بالقرعة ، فورث الحرّ ، ويستحبّ عتق الآخر ، ولا عبرة بقول القافه.

[ 33062 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) باليمن في قوم انهدمت عليهم دار لهم ، فبقى (1) صبيان ، أحدهما مملوك ، والآخر حرّ ، فأسهم بينهما ، فخرج السهم على أحدهما ، فجعل المال له ، وأعتق الآخر.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى مثله (2).

__________________

(1) التهذيب 9 : 360 / 1288.

2 التهذيب 9 : 362 / 1294.

(1) في المصدر : ولا يورث.

(2) تقدم في الباب السابق من هذه الأبواب.

الباب 4

فيه 5 أحاديث

1 الكافي 7 : 137 / 4.

(1) في المصدر زيادة : منهم.

(2) التهذيب 9 : 362 / 1292.

الصفحة 299 من 314