مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 297 من 314

2 باب أنه إذا كان لأحد الغريقين ، أو المهدوم عليهما مال دون الآخر فالمال للآخر ، ثمّ لوارثه دون وارث صاحب المال.

[ 33058 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن بيت وقع على قوم مجتمعين ، فلا يدرى أيّهم مات قبل ، فقال : يورث بعضهم من بعض ، قلت : فإنَّ أبا حنيفة أدخل فيها شيئاً ، قال : وما أدخل ؟ قلت : رجلين أخوين أحدهما مولاي والآخر مولى لرجل ، لاحدهما مائة ألف درهم ، والآخر ليس له شيء ، ركبا في السفينة فغرقا ، فلم يدرِ أيّهما مات أوَّلاً ، كان المال لورثة الذي ليس له شيء ، ولم يكن لورثة الذي له المال شيء ، قال : فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لقد شنعها (1) وهو هكذا.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير نحوه (2).

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير نحوه ، وزاد : قلت : ولو أنَّ مملوكين اعتقت أنا أحدهما ، وأعتقت أنت الآخر لأحدهما مائة ألف درهم ، والآخر ليس له شيء ، فقال : مثله (3).

[ 33059 ] 2 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه __________________

الباب 2

فيه حديثان

1 الكافي 7 : 137 / 2.

(1) في التهذيب : سمعها ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(2) الفقيه 4 : 225 / 716.

(3) التهذيب 9 : 360 / 1286.

2 الكافي 7 : 137 / 3.

الصفحة 297 من 314