[ 33054 ] 2 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يوسف بن عقيل ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل وامرأة ، انهدم عليهما بيت فماتا ، ولا يدرى أيّهما مات قبل ، فقال : يرث كلّ واحد منهما زوجه كما فرض الله لورثتهما.
ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد نحوه (1).
[ 33055 ] 2 وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القوم يغرقون ، أو يقع عليهم البيت ، قال : يورث بعضهم من بعض.
[ 33056 ] 4 وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة وزوجها ، سقط عليهما بيت مثل ذلك.
[ 33057 ] 5 وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قوم سقط عليهم سقف ، كيف مواريثهم ؟ فقال : يورث بعضهم من بعض.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1).
__________________
2 التهذيب 9 : 359 / 1283.
(1) الفقيه 4 : 225 / 715.
3 التهذيب 9 : 360 / 1284.
4 التهذيب 9 : 360 / 1285.
5 التهذيب 9 : 362 / 1293.
(1) يأتي في البابين 2 و 3 من هذه الأبواب.




