مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 294 من 314

الميراث إلاّ لمن يقاتل ، وكانوا يرون ذلك في دينهم حسناً ، فلما أنزل الله فرائض المواريث وجدوا من ذلك وجداً شديداً ، فقالوا : انطلقوا الى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فنذكر له ذلك ، لعلّه يدعه أو يغيّره ، فأتوه ، فقالوا : يارسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) للجارية نصف ما ترك أبوها وأخوها ، ويعطى الصبيّ الصغير الميراث ، وليس واحد منهما يركب الفرس ، ولا يحوز الغنيمة ، ولا يقاتل العدوّ ؟ فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : بذلك اُمرت.

[ 33052 ] 11 وقد تقدَّم في حديث العلا بن الفضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ولا يرث إلاّ من أذن بالصراخ ، ولا شيء أكنه البطن.

أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك في الشهادات (1) ، وتقدَّم ما يدلّ على بقية المقصود هنا (2) ، وفي صلاة الجنازة (3).

__________________

11 تقدم في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

(1) يأتي في الحديثين 6 و 45 من الباب 24 من أبواب الشهادات.

(2) تقدم في الباب 10 من أبواب موانع الارث.

(3) تقدم في الحديثين 1 و 3 من الباب 14 من أبواب صلاة الجنازة.

الصفحة 294 من 314