مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 293 من 314

[ 33048 ] 7 وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قال أبي ( عليه السلام ) : إذا تحرّك المولود تحرُّكاً بيّناً فإنه يرث ويورث ، فإنه ربما كان أخرس.

[ 33049 ] 8 وبإسناده عن حريز ، عن الفضيل ، قال : سأل الحكم بن عتيبة أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الصبيّ ، يسقط من اُمّه غير مستهلّ ، أيورث ؟ فأعرض عنه ، فأعاد عليه ، فقال : إذا تحرَّك تحرُّكاً بيّناً ورث (1) ، فإنه ربما كان أخرس.

ورواه الصدوق بإسناده عن حريز مثله (2).

[ 33050 ] 9 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه : أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان ينهى الرجل إذا كان (1) له امرأة ، لها ولد من غيره ، فمات ولدها أن يمسّها حتّى تحيض بحيضة ، ويستبين هي حامل أم لا.

أقول : وجهه أن يعلم هل للميّت أخ من الاُمّ حال موته ، أم لا ، لكنّه محمول على التقيّة ، لأنّه مع وجود الاُمّ لا يرث ، ولا يحجب أيضاً هنا.

[ 33051 ] 10 عليُّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) في قوله تعالى : ( وَالمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ ) (1) قال : إنَّ (2) أهل الجاهليّة كانوا لا يورثون الصبيّ الصغير ، ولا الجارية من ميراث آبائهم شيئاً ، وكانوا لا يعطون __________________

7 التهذيب 9 : 392 / 1398 ، والاستبصار 4 : 198 / 743.

8 التهذيب 9 : 392 / 1399 ، والاستبصار 4 : 198 / 744.

(1) في نسخة : ويورث ( هامش المخطوط ) وفي الاستبصار : يرث.

(2) الفقيه 4 : 226 / 818.

9 قرب الاسناد : 66.

(1) في المصدر : كانت.

10 تفسير القمي 1 : 154.

(1) النساء 4 : 127.

(2) في المصدر : فإن.

الصفحة 293 من 314