[ 33048 ] 7 وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قال أبي ( عليه السلام ) : إذا تحرّك المولود تحرُّكاً بيّناً فإنه يرث ويورث ، فإنه ربما كان أخرس.
[ 33049 ] 8 وبإسناده عن حريز ، عن الفضيل ، قال : سأل الحكم بن عتيبة أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الصبيّ ، يسقط من اُمّه غير مستهلّ ، أيورث ؟ فأعرض عنه ، فأعاد عليه ، فقال : إذا تحرَّك تحرُّكاً بيّناً ورث (1) ، فإنه ربما كان أخرس.
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز مثله (2).
[ 33050 ] 9 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه : أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان ينهى الرجل إذا كان (1) له امرأة ، لها ولد من غيره ، فمات ولدها أن يمسّها حتّى تحيض بحيضة ، ويستبين هي حامل أم لا.
أقول : وجهه أن يعلم هل للميّت أخ من الاُمّ حال موته ، أم لا ، لكنّه محمول على التقيّة ، لأنّه مع وجود الاُمّ لا يرث ، ولا يحجب أيضاً هنا.
[ 33051 ] 10 عليُّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) في قوله تعالى : ( وَالمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ ) (1) قال : إنَّ (2) أهل الجاهليّة كانوا لا يورثون الصبيّ الصغير ، ولا الجارية من ميراث آبائهم شيئاً ، وكانوا لا يعطون __________________
7 التهذيب 9 : 392 / 1398 ، والاستبصار 4 : 198 / 743.
8 التهذيب 9 : 392 / 1399 ، والاستبصار 4 : 198 / 744.
(1) في نسخة : ويورث ( هامش المخطوط ) وفي الاستبصار : يرث.
(2) الفقيه 4 : 226 / 818.
9 قرب الاسناد : 66.
(1) في المصدر : كانت.
10 تفسير القمي 1 : 154.
(1) النساء 4 : 127.
(2) في المصدر : فإن.




